القائمة الرئيسية

الصفحات

إجراءات ومساطر الملائمة والاعتماد للجمعيات الرياضية

التأطير القانوني والتنظيمي للجمعيات الرياضية : الملاءمة والاعتماد 

إجراءات ومساطر الملائمة والاعتماد للجمعيات الرياضية
 إجراءات ومساطر الملائمة والاعتماد للجمعيات الرياضية.


طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى  1378الموافق ل 15 نوفمبر 1958  بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه ، حيث تطرقت المادة الأولى لمفهوم الجمعية بصفة عامة ، وهي عبارة عن اتفاق يقوم بموجبه شخصان أو أكثر بتجميع معارفهم أو نشاطهم بشكل دائم لغرض آخر غير تقاسم الأرباح .

وبناء على قانون التربية البدنية والرياضة رقم 30/09 والمرسوم التطبيقي رقم 2.10.628 ،تنقسم الجمعيات الرياضية إما إلى جمعيات هاوية وإما إلى جمعيات احترافية حسب الأهداف المسطرة من طرف المكتب المديري في النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية ، لكن الأهم من كل ذلك هو معرفة سندها القانوني الذي يؤطرها كيفما كانت طبيعتها ، فضلا عن تحديد مختلف طرق تسييرها وشروط ملاءمة أنظمتها الأساسية واعتمادها قانونا .


السند القانوني لتأسيس الجمعيات الرياضية :


يسمح القانون وخاصة الفصل 12 من الدستور المغربي لسنة 2011 و ظهير  1958المتعلق بحق تأسيس الجمعيات ، لجميع المغاربة الحق في تأسيس الجمعيات والهيئات المدنية في شتى المجالات المدنية من بينها تأسيس الجمعيات الرياضية وتمارس أنشطتها بكل حرية، في إطار احترام الدستور والقانون.
حيث لا يمكن حل هذه الجمعيات من طرف السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي.
كما جاء أيضا قانون التربية البدنية والرياضة رقم 30/09 ليكرس هذه الحقوق وخاصة في المجال الرياضي ومنحها عدة اختصاصات ومهام في بالغ الأهمية من حيث التسيير والتنظيم وعلاقاتها مع الأعضاء والأغيار .


ماهي أقسام الجمعيات الرياضية :


طبقا للقانون رقم 30/09 تعتبر الجمعية الرياضية هي كل جمعية تحدث أساسا لغاية ممارسة نشاط رياضي وحيد أو عدة أنشطة رياضية طبقا لمقتضيات الباب التمهيدي لقانون التربية البدنية و الرياضة 30/09.

وعليه فقد منحها القانون تأطير ممارسة نشاطها في شكل جمعية و حيدة النشاط الرياضي أو يمكن لها أن ممارسة عدة أنشطة رياضية حسب الشكل المختار من طرف أعضائها والذي يتم تحديده مسبقا في النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية  طبقا للمادة 8 من قانون التربية البدنية و الرياضة 30/09 .


مهام واختصاصات الجمعيات الرياضية :


وتسري على تأسيس وإدارة الجمعيات الرياضية أحكام الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.

ومن هذا المنطلق ،نستنتج أن مهام الجمعيات الرياضية لا يعدو أن يكون سوى تأطيراللممارسة الرياضية إداريا و تقنيا فقط ، لكون دورها الرئيسي هو تأطيرالمواطنين رياضيا على الصعيد المحلي فقطلا غير ، ويرجع الاختصاص الأصيلفي هذا الشأن إلى كل من الجامعات الوطنية و اللجنة الأولمبية المغربية ، اللذان لهما حق تمثيل المغرب في التظاهرات الدولية والقارية .


ضرورة ملائمة الجمعيات الرياضية لأنظمتها الأساسية :


لقد نص قانون التربية البدنية و الرياضة 30/09 على وجوب مصادقة الإدارة على الأنظمة الأساسية و على أهداف الجمعية الرياضية حيث لا يمكن أن تخرج الجمعية الرياضية عن سياقها الرياضي ،والالتزام بأهداف الفعل الرياضي فقط دون غيره من الأهداف الأخرى المفتوحة على كل المجالات .

وقد تطرق القانون إلى ضرورة توحيد الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية بالمغرب سواء كانت الجمعية وحيدة النشاط أو تتوفر على عدة أنشطة أو فروع ، وذلك حتى تتمكن الدولة من ضبط الأهداف الموجهة للفعل الرياضي المطلوب تأديته من قبل الجمعيات .

ولهذه الغاية، يجب أن تتضمن بنودا تهدف على الخصوص إلى تحقيق ما يلي:

  • ضمان سير عمل الجمعية بطريقة ديمقراطية؛
  • الشفافية في التدبير الإداري والمالي ؛
  • تولي النساء والرجال على قدم المساواة مناصب في أجهزة إدارتها.

وتحدد بنص تنظيمي الأنظمة الأساسية النموذجية للجمعيات الرياضية (طبقا لمقتضيات المادة 9 من قانون التربية البدنية والرياضة 30/09).


الوثائق المرفقة لطلب المصادقة على النظام الأساسي النموذجي :


  1. نظام أساسي مصادق عليه من قبل الجمع العام ؛
  2. محضر الجمع العام يتضمن المصادقة على النظام الأساسي والنظام الداخلي ؛
  3. شهادة تسجيل شعار ورمز وألوان الجمعية مسلمة من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية باسم الجمعية ؛
  4. النظام الداخلي للجمعية الرياضية .


وجوب الحصول على شهادة الاعتماد القانوني :


يترتب عن المصادقة عن الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية من قبل الإدارة المغربية منح شهادة الاعتماد القانوني للجمعيات الرياضية وهي تعد بمثابة اعتراف تمنحه السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة للجمعيات الرياضية.

وهو ما يؤسس علاقة متميزة بين الإدارة والنسيج الجمعوي الرياضي ، تحت طائلة الالزام طبقا للمادة 11 من قانون التربية البدنية والرياضة 30/09 (كما جاء في الدليل التطبيقي لمنح الاعتماد للجمعيات الرياضية) .

وبهذا الاعتراف الصريح من طرف الإدارة ، يعد بمثابة الولادة الحقيقية للجمعية الرياضية ، وبالتالي الاستفادة من جميع المبادرات التي تنهجها الدولة وخاصة في مجال التمويل والدعم الممنوح للجمعيات الرياضية عند أدائها لأهدافها الكبرى .


أجل وشروط منح الاعتماد :


تمنح الإدارة الاعتماد للجمعيات الرياضية بعد البت في الطلب المقدم إليها من طرف الجمعيات الرياضية المستوفية للشروط القانونية ، إما بالإيجاب أو الرفض داخل أجل لا يتعدى شهرين من وضع الطلب بناء على بنود أنظمتها الأساسية.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الجمعيات الرياضية، للحصول على الاعتماد أن تتوفر على ما يلي :

  • اكتتاب وثيقة لتأمين رياضييها وأطرها الرياضية من الحوادث التي قد يتعرضون لها بمناسبة ممارسة نشاط بدني أو رياضي أو خلال الإعداد للمنافسات الرياضية أو جريانها وكذا من مخاطر الأضرار التي قد تلحق بالغير ؛
  • الاكتتاب عند الاقتضاء ، وثيقة تأمين عن المسؤولية المدنية التي تغطي الأموال المنقولة والعقارات التي تمتلكها الجمعية الرياضية، وخاصة المعدات والمنشآت الرياضية، ضد مخاطر الأضرار المادية.

كما يجب على الجمعيات الرياضية تحت طائلة سحب الاعتماد ، أن تثبت سنويا للعصب أو الجامعات المنتمية إليها ، تجديد وثائق التأمين المشار إليها أعلاه .

وتحدد بنص تنظيمي شروط منح الاعتماد وتجديده وسحبه (طبقا للمادة 11 من قانون التربية البدنية 30/09) ، عن طريق إحداث لجنة من الوزارة الحكومية المكلفة بقطاع الرياضة تعمل على دراسة وفحص ملفات الجمعيات الرياضية قانونيا وفنيا ، وبالتالي منح اعتماد للجمعيات الرياضية المستوفية للشروط الشكلية والموضوعية داخل الأجل  المحددة قانونا .


الوثائق المرفقة لطلب الاعتماد للجمعيات الرياضية :


  1. نظام أساسي مصادق عليه من قبل الجمع العام؛
  2. وصل إيداع مسلم من طرف السلطة المحلية ؛
  3. محضر أخر جمع عام يتضمن وجوبا جدول الأعمال المعروضة على الجمع العام والقرارات الصادرة عنه ؛
  4. قائمة أعضاء المكتب المديري ؛
  5. قائمة المستخدمين المكلفين بالتأطير التقني ؛
  6. قائمة المستخدمين الإداريين ؛
  7. نسخ من وثائق تأمين الرياضيين والأطر الرياضية من الحوادث التي قد يتعرضون لها بمناسبة ممارسة نشاط بدني أو رياضي ؛
  8. نسخ من وثائق تأمين عن المسؤولية المدنية التي تغطي الأموال المنقولة والعقارات ؛
  9. نسخ من الإتفاقيات الطبية ؛
  10. برنامج أنشطة الجمعية المتضمن لعدد وطبيعة الأنشطة الرياضية التي تمارسها الجمعية ؛
  11. ملف تقني حول المنشآت الرياضية ؛
  12. ملف تقني حول التجهيزات الرياضية .


الطبيعة القانونية لشهادة الاعتماد الممنوح :


إن منح شهادة الاعتماد القانوني لا يعدو كونه فقط إجراء إداري قانوني لا يصل إلى درجة قوة الجمعية التأسيسية ،وذلك من أجل تمكين الجمعيات من المشاركة في مختلف المنافسات والتظاهرات الرياضية محليا، إقليميا، جهويا  ووطنيا، ولا يعطيها حق تمثيل المغرب في المنافسات الدولية والعالمية الا من خلال تزكية وموافقة الجامعات الرياضية، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 التي تحدد شروط المشاركة في التظاهرات والمنافسات الرياضية.

كما أنه ملزم على الجمعيات الرياضية المعتمدة قانونا أن تنخرط في العصب الجهوية والجامعات الرياضية ، وعند الاقتضاء، في عصب احترافية (طبقا للمادة 12 من قانون التربية البدنية والرياضة 30/09).

تعليقات