القائمة الرئيسية

الصفحات

أهمية وشروط اتفاقية الاحتضان ومختلف الآثار المترتبة عنها :


يُعد القانون الرياضي المغربي منظومة قانونية متكاملة تهدف إلى تنظيم وتطوير القطاع الرياضي في المملكة، ومن أهم الأدوات التي يعتمدها هذا القانون لتحقيق أهدافه هي اتفاقية الاحتضان، التي تُبرم بين المؤسسات العامة أوالخاصة من جهة وبين الجمعيات الرياضية من جهة أخرى.


اتفاقية الاحتضان في القانون الرياضي المغربي
اتفاقية الاحتضان في القانون الرياضي المغربي.

تُعد هذه الاتفاقية أداة قانونية فعالة تُساهم في بلورة شراكات مثمرة بين الفاعلين المؤسساتيين والجمعيات الرياضية، حيث تهدف بالأساس إلى توفير الدعم المالي والإداري والفني للجمعيات الرياضية، مقابل قيام هذه الأخيرة بالدعاية للمؤسسات المتعاقدة معها.


أولا : التأطير القانوني لاتفاقية الاحتضان


لقد نظم المشرع المغربي اتفاقية الاحتضان بموجب المادتين90 و91 من القانون رقم 09-30 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 150-10-1 صادر في 13 من رمضان 1431 (24 اغسطس 2010) المتعلق بالتربية البدنية والرياضة .

وقد كانت المادة 90 من القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، واضحة حينما نصت صراحة على اتفاقية الاحتضان وحددت أطرافها بدقة، حيث جاءت على الشكل التالي :

تساهم المؤسسات العامة والخاصة في تنمية الحركة الرياضية والنهوض بالمستوى الاجتماعي والمهني للرياضيين وذلك بإبرام اتفاقيات مع الرياضيين أو مع الهيئات الرياضية المعنية تسمى "اتفاقيات الاحتضان".

أما بالنسبة للشروط والشكليات والمسطرة الخاصة بهذه الاتفاقية ، فقد أشار إليها المشرع المغربي في الفقرة الأخيرة من نفس المادة ، حيث نصت على أنه يصدر نص تنظيمي يحدد شروط وشكليات هذه الاتفاقيات ومسطرة البت في النزاعات بين الأطراف المتعاقدة.


ثانيا: مفهوم اتفاقية الاحتضان


تُعرف اتفاقية الاحتضان بأنها عقد يبرم بين مؤسسة (مساند) وجمعية رياضية (مُحتضَن) تحت إشراف الإدارة، حيث تُلزم هذه الاتفاقية المساند بدعم الجمعية ماديا ومعنويا، مقابل قيام هذه الأخيرة بالدعاية للمؤسسة، وغالبا ما يتم تحديد مدة اتفاقية الاحتضان في العقد المبرم بين المساند والمُحتضن، والتي قد تصلفي أقصاها إلى خمس سنوات قابلة للتجديد، كما أن مهمة مراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية موكول إلى الإدارة، وخاصة الوزارة المكلفة بقطاع الرياضة .

وقد أشار المشرع المغربي لمدلول هذه الاتفاقيةبالتفصيل من خلالالمادة 91 من القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، حيث جاءت على الشكل التالي :  يراد في مدلول هذا القانون باتفاقيات الاحتضان ، العقود المبرمة بين المؤسسات المعنية والرياضيين أو الهيئات الرياضية وتضمن المؤسسات بموجبها التأهيل المهني واستقرار التشغيل للرياضيين ودعم الوسائل المالية والإدارية والتقنية للهيئة الرياضية مقابل القيام بالدعاية للمؤسسة المعنية بمختلف الأساليب المشروعة.

ويجب أن تحافظ اتفاقية الاحتضان على هوية واستقلال الهيئة الرياضية المحتضنة أو الرياضي المحتضن. ولا يجوز أن تستفيد من اتفاقية الاحتضان سوى الهيئات المؤسسة وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.


بعض الأمثلة على اتفاقيات الاحتضان في المغرب:


  1. اتفاقية الاحتضان المبرمة بين شركة اتصالات المغرب والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؛
  2. اتفاقية الاحتضان المبرمة بين مجموعة البنك الشعبي واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.


ثالثا : أهمية اتفاقية الاحتضان


تلعب اتفاقية الاحتضان دورا هاما في تنمية الحركة الرياضية بالمغرب، وذلك من خلال:


  • توفير الدعم المالي للجمعيات الرياضية: يُعد نقص الموارد المالية من أهم التحديات التي تواجهها الجمعيات الرياضية في المغرب، وبذلك تُساهم اتفاقية الاحتضان في التغلب على هذه التحديات من خلال توفير الدعم المالي اللازم للجمعيات الرياضية لتغطية نفقاتها المختلفة، مثل: شراء المعدات الرياضية، وتغطية تكاليف السفر والمشاركة في المسابقات، ودفع رواتب المدربين واللاعبين.
  • توفير الدعم الإداري والفني: تُساعد اتفاقية الاحتضان الجمعيات الرياضية في تحسين قدراتها الإدارية والفنية من خلال توفير خبراء في مجالات مختلفة مثل: التسويق، والإدارة، والتدريب.
  • الدعاية للمؤسسات المتعاقدة مع الجمعيات الرياضية: تُلزم اتفاقية الاحتضان الجمعية الرياضية بالدعاية للمؤسسة المساندة من خلال مختلف الوسائل المتاحة، مثل وضع شعارها على قمصان اللاعبين أو لوحات الإعلانات.
  • الرفع من مستوى الأداء الرياضي: يُساهم الدعم المالي والإداري والفني الذي توفره اتفاقية الاحتضان في تحسين مستوى الأداء الرياضي للجمعيات الرياضية، مما يُنعكس إيجابا على نتائجها في المسابقات المحلية والدولية.
  • تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص: تُشكل اتفاقية الاحتضان جسرا للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال دعم الرياضة الوطنية.


رابعا : شروط إبرام اتفاقية الاحتضان


يُحدد القانون الرياضي المغربي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لإبرام اتفاقية احتضان، أهمها:


  1. أن تكون المؤسسة الراعية شخصا معنويا له أهلية التعاقد؛
  2. أن تكون الجمعية الرياضية في وضعية قانونية تجاهالجهات المعنية (الوزارة المعنية بقطاع الرياضة و الجامعة الرياضية المنتمية إليها )؛
  3. أن تُحدد الاتفاقية بوضوح التزامات كل طرف من أطرافها؛
  4. أن تُصادق على الاتفاقية من طرف الإدارة (وزارة الشباب والرياضة والتي حلت محلها بمقتضى التعديل الأخير، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة) .


خامسا : آثار اتفاقية الاحتضان


تترتب عن اتفاقية الاحتضان، مجموعة من الآثار في حق الأطراف المتعاقدة، حيث تنتج أثار بالنسبة للمساند، وأثار بالنسبة للمحتضن، وهي على الشكل التالي :


الآثار بالنسبة للمساند:

التزام بدعم الجمعية ماديا ومعنويا؛

عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجمعية.


الآثار بالنسبة للمُحتضَن:

الالتزام بالدعاية للمؤسسة المساندة؛

استخدام الدعم المقدم من المساند في الأوجه المخصصة له؛

تقديم تقارير دورية عن استعمال الدعم.


وفي حال عدم وفاء أحد الطرفين بالتزاماته، يمكن للطرف الآخر اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق به.


واستخلاصا ما سبق، تُعد اتفاقية الاحتضان أداة قانونية فعالة تُساهم في تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في المجال الرياضي، حيث تُساهم هذه الاتفاقية في دعم الرياضيين وتطوير قدراتهم، وخلق بيئة رياضية مثالية تُحفز على الإبداع والتميز، وبالتالي فهي تعد آلية هامة لدعم الرياضة الوطنية في المغرب.

تعليقات