القائمة الرئيسية

الصفحات

تجريم تعاطي المنشطات في مجال الرياضة وفق القانون 12-97

 الآليات الوقائية لمكافحة ظاهرة المنشطات الرياضية :

تجريم تعاطي المنشطات في مجال الرياضة وفق القانون 12-97
تجريم تعاطي المنشطات في مجال الرياضة وفق القانون 12-97


الطابع الزجري لقانون مكافحة المنشطات الرياضية :


لقد شكلت ظاهرة التعاطي للمنشطات في مجال الرياضة تحديا جوهريا ، لجميع القائمين على تدبير الشأن الرياضي محليا ، اقليميا ودوليا ، خاصة أنها تضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص بين الرياضيين وتمس بالأخلاق الرياضية وتشوه سمعة الرياضة عامة ، لذلك حرصت جل التشريعات والمواثيق الرياضية الدولية على حظر التعاطـي للمنشطات الرياضية .

وتعتبر الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات المعتمدة من منظمة اليونسكو والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات الصادرة عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات WADA )) من أهم المراجع التشريعية في هذا المجال ، والتي صادقت عليها أغلب الدول وأدرجتها في تشريعاتها الوطنية ومن بينها المشرع المغربي الذي اعتمدها بشكل رسمي ، وذلك بمقتضى القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة ، تنفيذ لأحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة .


ماهي المنشطات الرياضية :


هي مواد أو طرق معينة تعمل على تعزيز كفاءة الأداء الرياضي من أجل تحقيق نتائج رياضية أفضل وهي محظورة حسب اللائحة العالمية لمكافحة المنشطات والتي صدرت عن طريق الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ( (WADA 


تاريخ استخدام المنشطات في الرياضة :


إن تعاطي المنشطات في المجال الرياضي ليس ظاهرة حديثة في مجتمعنا هذا ، بل هي قديمة جدا وهو ما أكدته الدراسات والأبحاث الأكاديمية في هذا الشأن ، ورجحت أن أصلها التاريخي يرجع إلى الحقبات الزمنية القديمة ، وهي كانت على الشكل التالي  :

  • في عهد الفراعنة : حيث كانت تستعمل المنشطات لرفع اللياقة البدنية للفراعنة ؛
  • في عهد الرومان و اليونان : تم استخدام خلال هذه الحقبة ، الأعشاب والفطريات وبذورالخشخاش والمنشطات لزيادة الأداء الرياضي ؛
  • خلال الحرب العالمية الثانية : استخدمت من طرف المحاربون للتغلب على الإجهاد؛
  • الألعاب الأولمبية في روما 1960 :عرفت أول حالة وفاة بسبب التعاطي للمنشطات وخاصة استهلاك مادة الأمفيتامين ، وهو الدراج الدنماركي كنود إنمارك جنسن؛
  • في سنة 1962 : قامت اللجنة الأولمبية الدولية بحظر تعاطي المنشطات للرياضيين الأولمبيين؛
  • خلال بطولة العالم 1966 : قام الاتحاد الدولي لركوب الدراجات والفيفا بعمل اختبارات للمنشطات ؛
  • وفي سنة 1999 : تم تأسيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات .


التنظيم التشريعي لمكافحة المنشطات الرياضية :


في هذا الصدد، اعتمد المغرب الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة سنة 2011 قبل صدور الظهير الشريف رقم 1.17.26 الصادر في 8 هجرية 1438 (30 غشت 2017) ، بإصدار القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، والذي تم تنفيذه بمقتضى المرسوم رقم  2.18.303 الصادر في 5 يوليوز 2019 .

وقد تضمن هذا المرسوم حوالي 63 مادة مقسمة إلى أربعة محاور أساسية ، تتعلق بتعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات والذي تم احداثها بموجب هذا القانون ، وآليات منح تراخيص استعمال الأقراص والمواد المحظورة لأغراض علاجية للرياضيين أو الحيوانات المستخدمة في المجال الرياضي ، وتضمن أيضا كيفيات عملية مراقبة المنشطات عن طريق الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات ، وتم التطرق أيضا لشروط وحالات القرارات التأديبية المتخذة في حق الأشخاص المخالفين، 

كما تم توسيع نطاق مكافحة المنشطات ، ليشمل زيادة على الأنشطة التنافسية، الأنشطة الرياضية التي تمارس لأغراض ترفيهية في إطار منظم ، والتنصيص أيضا إلى طريقة وكيفية إجراءالتحاليل التي تؤكد تعاطي المنشطات .

إضافة إلى ذلك تم الاشارة إلى مختلف الأحكام المتعلقة بتعزيز حكامة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات AMAD ، وذلك من خلال إحداث لجنة ترخيص الاستخدام الطبي والمجلس التأديبي كهيئتين مستقلتين، والاعتماد على القواعد المنصوص عليها في النظام العالمي لمكافحة المنشطات ، مع سريانها على جميع الاتحادات الرياضية والرياضيين والمدربين وكذلك على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الخاضعين لسلطتها.


مهام الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات وفق القانون 12-97 :


لقد صادق المغرب على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة منذ 15 أبريل 2009، وأصبحت بذلك مكافحة جميع أشكال المنشطات في الرياضة ، تكرس بعده وضع القوانين والنصوص التنظيمية للارتقاء ومواكبة مستوى تطلعات المعايير الدولية ، وخلال سنة 2017  تم إحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات(AMAD)  تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 97-12 ، وقد أسندت للوكالة المغربية لمكافحة المنشطات مجموعة من المهام ، والتي تم الاستعانة بها من خلال الموقع الرسمي للوكالة وهي على الشكل التالي :


  • إعداد وتنفيذ البرنامج السنوي لإجراءات مكافحة المنشطات في الرياضة بجميع أشكالها ؛
  • تنسيق الإجراءات لمنع ومكافحة المنشطات ؛
  • اقتراح أي إجراء من شأنه أن يتيح الوقاية من المنشطات ومكافحتها ؛
  • القيام بحملات إعلامية، باستخدام كافة الوسائل الممكنة لإطلاع الجمهور والأطراف المعنية على التدابير التشريعية والتنظيمية والاتحادية المخطط لها لمكافحة المنشطات؛
  • مساعدة الإدارات والاتحادات والجمعيات الرياضية في التدابير الواجب اتخاذها للوقاية من المنشطات ومكافحتها. وفي سبيل ذلك، تبلغ الإدارات المختصة وكذلك الاتحادات والجمعيات والجمعيات الرياضية، جميع المعلومات المتعلقة بإعداد وتنظيم وسير التدريبات والمسابقات والأحداث الرياضية؛
  • تنفيذ برنامج تثقيف وتدريب وتوعوية لكل من الرياضيين والعاملين في الإدارة، يتعلق بالآثار السلبية لتعاطي المنشطات على أخلاقيات وقيم الرياضة وعواقبها على الصحة وحقوق وواجبات الرياضي في هذا الموضوع وطرق ووسائل تجنب استخدام المنشطات في الممارسة الرياضية والمنافسة ؛
  • متابعة نتائج تحليل العينات وإجراءات تأكيد النتائج ؛
  • الفصل في جميع الدعاوى التأديبية المتعلقة بقضايا تعاطي المنشطات التي يتم رصدها أثناء أو خارج المسابقات والفعاليات الرياضية التي تنظمها أو ترخص بها الاتحادات الرياضية وفقا للتشريعات النافذة ؛
  • منح تراخيص للاستخدام للأغراض العلاجية؛
  • الاعتراف بصلاحية تراخيص الاستخدام للأغراض العلاجية الصادرة عن السلطات المختصة لدولة طرف في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة أو عن منظمة رياضية دولية موقعة على المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ؛
  • المشاركة في الدراسات والأبحاث وتطوير البحث العلمي في مجال مكافحة المنشطات ووسائل وطرق اكتشافها؛
  • منح شهادات الكفاءة والموافقة بعد التدريب لضباط مراقبة المنشطات ؛
  • التعاون مع الاتحادات والمنظمات الرياضية الوطنية والدولية والتواصل مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات
  • إبرام الاتفاقيات والاتفاقيات مع المنظمات والمؤسسات الدولية في مجال الرقابة ومكافحة المنشطات ؛
  • إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة المنشطات ؛
  • إعداد تقرير سنوي عن نشاطها ورفعه إلى الجهة الحكومية المختصة ، ويصبح هذا التقرير علنيا فور إحالته إلى السلطة المذكورة.


الطابع الزجري لقانون مكافحة المنشطات :


لقد تعامل المشرع المغربي مع هذه الظاهرة بالصرامة اللازمة لمحاولة القضاء عليها كليا وحظرها بشكل واضح وصريح من خلال المادة 9 من الباب الثالث من القانون رقم 97.12  ، وأفرد مجموعة من النصوص الزجرية التي تعاقب جميع المخالفين وشدد أحيانا العقوبات في هذا الشأن ، حيث

نص القانون المذكور على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 سنوات في حالة تكرار المخالفات ضد الرياضيين أو المسؤولين عن الجمعيات أو الشركات أو المنظمات الرياضية.

كما عاقب المشرع كل من ارتكب مخالفة لقانون مكافحة المنشطات، على النحو المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا النص ، بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين (الفصل 53 من هذا القانون ) .

وعندما ترتكب هذه الأفعال كجزء من عصابة منظمة أو ضد قاصر، تكون العقوبات أشد، وهي السجن من 2 إلى 5 سنوات وغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم ، كما أنه في حالة عدم الامتثال  للعقوبات النهائية الصادرة عن الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات سيعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 30.000 إلى 60.000 درهم.                                                 

وقد شمل هذا القانون عدة إجراءات تأديبية تتراوح بين الإنذار والتوبيخ، بما في ذلك إلغاء النتائج التي تم تحقيقها خلال المنافسات ، وسحب الميداليات والألقاب والنقاط التي تم الحصول عليها في التصنيف العالمي.

تعليقات